الإمام أحمد بن حنبل

118

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

7689 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، « 1 » .

--> منه أبو عاصم ، سمعت أبي يقول ذلك . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 5584 ) ، ومن طريقه أخرجه العقيلي في " الضعفاء " 140 / 4 ، والطبراني في " الدعاء " ( 179 ) . لكن لم يذكر فيه الطبراني قوله : " وهي بعد العصر " . وأخرج مالك في " الموطأ " 109 / 1 وغيره من حديث أبي هريرة مطولًا - وسيأتي في " المسند " مختصراً 486 / 2 - أن عبد اللَّه بن سلام قال لأبي هريرة : قد علمت أيّة ساعة هي : هي آخر ساعة في يوم الجمعة . . . وإسناده صحيح ، ورواه البزار ( 619 ) مرفوعاً ، ورجاله ثقات رجال الصحيح . وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللَّه عند أبي داود ( 1048 ) ، والنسائي 99 / 3 - 100 بلفظ : " يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل اللَّه شيئاً إلا آتاه إياه ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر " . وسنده جيد ، وصححه الحاكم 279 / 1 ، ووافقه الذهبي ، وصححه أيضاً النووي ، وحسنه الحافظ ابن حجر وآخر عن أنس بن مالك رفعه : " التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس " أخرجه الترمذي ، وفي سنده محمد بن أبي حميد الزرقي ، وهو ضعيف ، لكنه لم ينفرد به كما أشار إليه الترمذي بقوله : وقد روي عن أنس من غير هذا الوجه ، قلنا : تابعه عبد اللَّه بن لهيعة عند الطبراني في " الأوسط " ( 136 ) . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح فيما قاله الحافظ في " الفتح " 420 / 2 إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناساً من الصحابة اجتمعوا ، فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا ، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة . قال الحافظ : ورجحه كثير من الأثمة أيضاً كأحمد وإسحاق ، ومن المالكية الطرطوشي ، وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نصِّ الشافعي . ( 1 ) في ( م ) : عن أبية .